زكاة الأنعام
حسنا، في اعتقدنا أنك لن تحتاج إلى آلة حاسبة لهذا الأمر، لأنه من الأفضل توضيحه بقليل من التفاصيل، مع الأرقام بالطبع. وبالطبع نحن هنا للمساعدة إن شاء الله إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية
حكم الزكاة في الأنعام
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالإِبِلُ قَالَ " وَلاَ صَاحِبُ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لاَ يَفْقِدُ مِنَهَا فَصِيلاً وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ " وَلاَ صَاحِبُ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " {صحيح مسلم}
يُشتَرَط لزكاة الأنعام شروط
أن يَمُرَّ عليها عام هجري كامل
أن تكون هذه الأنعام سائِمة (يعني غير مَعلُوفة (لا تأكل العَلَف))، فإذا كانت معلوفة: فالراجح الذي ذهب إليه الجمهور أنه لا زكاة فيها، وأما إن كانت هذه الأنعام قد أعِدَّتْ للتجارة فإنها تدخل تحت زكاة عروض التجارة (حتى لو كانت معلوفة)، ولكنْ يُلاحَظ أنه إذا كانَ لديه أرضٌ يزرعها، ثم رَعَى فيها مواشيه، فإنَّ هذه المواشي تُعتَبَر معلوفة وليست سائمة (يعني ليس عليها زكاة - على الراجح)، لأن السائمة (التي فيها الزكاة) - هي التي تُرعَى في العُشْب - الذي يَنبُت بدون فِعلِنا وَحَرْثِنا - وذلك في المراعي الطبيعية التي ليست مِلكَاً لأحد
أن تَبلُغ قيمة النِصَاب وسيلي تفصيل ذلك
نِصَاب زكاة الإبل والغنم والبقر، ومقدار زكاتها
زكاة الإبل
مقدار الزكاة الواجب إخراجها | النِصَاب |
---|---|
لا زكاة فيها، إلا إذا شاءَ صاحبها أن يُخرجَ منها صدقة التطوع | إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه: 1-4 |
يُخرج عنهم شاة | إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه: 5-9 |
يُخرج عنهم شاتان | إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه: 10-14 |
يُخرج عنهم ثلاث شِيَاه | إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه: 15-19 |
يُخرج عنهم أربع شِيَاه | إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه: 20-24 |
يُخرج عنهم بنت مَخَاض أنثى، وبنت المَخَاض هي أنثى الإبل التي أتمت سَنَة، ودخلت في الثانية | إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه: 25-35 |
يُخرج عنهم بنت لَبُون أنثى، وبنت اللَبُون هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين، ودخلت في الثالثة | إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه: 36-45 |
يُخرج عنهم حِقة، والحِقة هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة | إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه: 46-60 |
يُخرج عنهم جِذعَة، والجِذعَة: هي أنثى الإبل التي أتى عليها أربع سنوات، ودخلت في الخامسة | إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه: 61-75 |
يُخرج عنهم عدد 2 بنت لَبُون | إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه: 76-90 |
يُخرج عنهم حِقتان | إذا بلغ عدد الإبل الذي يملكه: 91-120 |
زكـاة البقــر
أما زكاة البقر فإنه لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين بقرة (سواء كانَ هذا البقر ذكوراً، أو إناثاً، أو كانَ ذكوراً وإناثاً)، وذلك بعد أن يمر عليها عام كامل
مقدار الزكاة الواجب إخراجها | النِصَاب |
---|---|
لا زكاة فيها، إلا إذا شاءَ صاحبها أن يُخرجَ منها صدقة التطوع | إذا بلغ عدد البقر الذي يملكه: 1-29 |
يُخرج تبيعاً أو تبيعة، والتبيع: هو ما له سَنَة من البقر | إذا بلغ عدد البقر الذي يملكه: 30-39 |
يُخرج بقرة مُسِنَّة، والمُسِنَّة: هي ما لها سنتان من البقر | إذا بلغ عدد البقر الذي يملكه: 40-59 |
يُخرج تَبِعَان | إذا بلغ عدد البقر الذي يملكه: 60-69 |
يُخرج تَبِعَة + مُسِنَّة | إذا بلغ عدد البقر الذي يملكه: 70-79 |
يُخرج تَبِعَان + مُسِنَّة | إذا بلغ عدد البقر الذي يملكه: 80-89 |
ثلاثة أتبِعة | إذا بلغ عدد البقر الذي يملكه: 90-99 |
زكـاة الغنـم
أول نِصَاب الغنم: أربعون شاة، تشمل: (الضأن والماعز، الذكر والأنثى)، ويكون مقدار الزكاة على النحو التالي
مقدار الزكاة الواجب إخراجها | النِصَاب |
---|---|
لا زكاة فيها، إلا إذا شاءَ صاحبها أن يُخرجَ منها صدقة التطوع | إذا بلغ عدد الغنم الذي يملكه: 1-39 |
يُخرج عنهم شاة | إذا بلغ عدد الغنم الذي يملكه: 40-120 |
يُخرج عنهم شاتان | إذا بلغ عدد الغنم الذي يملكه: 121-200 |
يُخرج عنهم ثلاث شِيَاه | إذا بلغ عدد الغنم الذي يملكه: 201-300 |
إذا زاد عدد الغنم الذي يملكه عن (300) شاة: فإنه يُخرج عن كل (100) شاة منهم- شاة واحدة |